ابن أبي شيبة الكوفي
326
المصنف
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير قال : في الصلب الدية . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قضى أبو بكر في صلب الرجل إدا كسر ثم جبر بالدية كاملة إذا كان لا يحمل له ، وبنصف الدية إذا كان يحمل له . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : إن أصيب الصلب أو كسر فجبر وانقطع منيه فالدية وافية ، وإن لم ينقطع المني وكان في الظهر ميل فإنه يرى فيه . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : سالت عطاء عن الصلب يكسر قال : الدية . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني محمد بن الحارث بن سفيان أن محمد بن عبد الله بن أبي ربيعة أخبره أنه قال : حضرت ابن الزبير في رجل كسر صلبه فاحدودب ، ولم يقعد وهو يمشي وهو محدودب فقال : امش ، فمشى ، فقضى له بثلثي الدية . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن عبيدة عن يزيد الضخم عن علي قال : إذا كسر الصلب ومنع الجماع ففيه الدية . ( 63 ) الثديان ما فيهما ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت أنه قضى في حلمة ثدي المرأة ربع ديتها ، وفي حلمة ثدي الرجل ثمن ديته . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن الشيباني عن الشعبي قال : في ثدي المرأة فما فوقه الدية كاملة ، وفي أحدهما نصف الدية .
--> ( 62 / 6 ) أي بالدية كاملة إذا صارت نساؤه لا تحمل منه أي إذا صار غير قادر على الانجاب فان حملت نساؤه منه ففيه نصف الدية ، لان الكسر قد جبر وعاد قادرا على السير والانجاب . ( 62 / 7 ) يرى له : يحكم له بأرش مقابل ما أصاب ظهره من ميل . ( 63 / 2 ) ثدي المرأة الثديين معا ، الدية كاملة ويؤكد ذلك قوله وفي أحدهما نصف الدية .